السيد محمد علي العلوي الگرگاني

258

منهج الصالحين

الصيام المستحب أو الواجب غير رمضان أو قضائه ، صحّ صومها ، حتى وان كان دون تيمم . مسألة 1653 : إذا طهرت الحائض أو النفساء ، قبل الفجر بقليل ، بحيث لا يسع الوقت للغسل أو التيمم ، أو تبين لها بعد الفجر انها طهرت قبله ، صحّ صومها ، سواء كان في شهر رمضان أو غيره ، لكن الأحوط البطلان في الواجب الموسع . مسألة 1654 : إذا طهرت بعد الفجر ، أو حاضت ، أو ولدت في أثناء النهار ، بطل صومها ، حتى وان كان قبل المغرب بقليل . مسألة 1655 : إذا نسيت الحائض أو النفساء الغسل ، وتذكرت بعد يوم أو أيام ، صحّ ما مضى من صومها ، والأحوط استحباباً القضاء . مسألة 1656 : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ، وقصّرت في الغسل حتى طلع الفجر ، بطل صومها ، أما إذا لم تقصر في ذلك ، ولكن حصل لها م انع من الغسل ، كانتظار من في الحمام مثلًا ، صحّ صومها ، حتى وان كان في النوم الثالث ، ولكن إذا تمكنت من التيمم تيممت ، والّا فمع عدم التمكن ايضاً صحّ . مسألة 1657 : يصح صوم المستحاضة ، إذا عملت بأحكام الإستحاضة التي مرّت . مسألة 1658 : يجوز لمن مس ميتاً ، الصوم دون اغتسال ، وكذا يجوز مس الميت حال الصوم . 8 - الأحتقان بالمائع مسألة 1659 : يبطل الصوم بالاحتقان بالمائع ، سواء كان عن ضرورة كمعالجة ، أو غير ضرورة .